الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو جنى عليهما فاستحشفتا ويبستا حتى لم يتحركا ولم يألما فعليه الدية كاملة قولا واحدا ، بخلاف الأنف إذا استحشفه أن عليه حكومة في أحد القولين ، لأن منفعة الأنف باقية ومنفعة الشفة ذاهبة ، وإن تقلصتا بالجناية حتى صار كاشر الأسنان [ ص: 262 ] نظر فإن انبسطتا فذلك نقص في المنفعة تجب فيه حكومة ، وإن لم تنبسط بالمد فهو ذهاب جميع المنفعة فتكمل فيهما الدية ، ولو تقلص بعضها ولم ينبسط بالمد ففيه من الدية بحساب ما تقلص ، ولو جنى عليها فاسترختا حتى لا ينفصلا عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ففيهما الدية كاملة ، نص عليه الشافعي ، وفيه عندي نظر ، لبقاء منفعتهما بحفظ الأسنان وما يدخل الفم من طعام وشراب ، فاقتضى لأجل ذلك أن تجب فيه حكومة بخلاف تقلصهما المذهب لجميع منافعهما ، ولو شق الشفة فلم يندمل حتى صار كالأعلم إن كان الشق في العليا وكالأقلع إن كان الشق في السفلى ، ففيه حكومة بحسب الشين لا يبلغ بها إحدى الشفتين ، وإن اندملت ففيه حكومة تقل عن حكومة ما لم يندمل ، وتقل إن اندملت ملتئمة وتكثر إن اندملت غير ملتئمة ولو قطع شفة مشقوقة لزمه جميع ديتها إن لم يذب الشق شيئا من منافعها ، ويقسطه إن أذهب معلوم القدر من منافعها ، وحكومة تقل عن ديتها إن لم يعلم قدر الذاهب من منافعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية