الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وقال لي قائل : ما تقول فيمن أراد دم رجل أو ماله أو حريمه ؟ قلت : يقاتله ، وإن أتى القتل على نفسه إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك ، وروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس قلت : هو كلام عربي ، ومعناه إذا أتى واحدة من الثلاث حل دمه ، فمعناه كان رجلا زنى محصنا ثم ترك الزنى وتاب منه وهرب ، فقدر عليه ، قتل رجما . أو قتل عمدا وترك القتل وتاب منه وهرب ، ثم قدر عليه قتل قودا . وإذا كفر ثم تاب ، فارقه اسم الكفر . وهذان لا يفارقهما اسم الزنى والقتل ولو تابا وهربا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هذا سؤال اعترض به على الشافعي من منع من قتال أهل البغي : لأن قتالهم مفض إلى قتلهم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا [ ص: 128 ] بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس . وليس الباغي واحدا من هؤلاء الثلاثة ، وجعل هذا السؤال مقصورا فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه ، كيف يجوز له قتل من أراده بذلك ؟

                                                                                                                                            فاقتضى السؤال دليلا على الحكم وانفصالا عن الخبر .

                                                                                                                                            فأما الدليل على أن من أريد دمه أو ماله أو حريمه يجوز له دفع من أراده وإن أتى الدفع على نفسه - على ما سنذكره من بعد من ترتيب الدفع بحال بعد حال - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد .

                                                                                                                                            والشهيد مظلوم ، وللمظلوم دفع الظلم عن نفسه بالقتال ، وما أبيح من القتال لم يجب به ضمان .

                                                                                                                                            وأما الانفصال عن الخبر فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه أباح القتل بثلاثة شروط اختلفت معانيها واتفقت أحكامها :

                                                                                                                                            أحدها : بالكفر بعد الإيمان ، فلا يجوز العفو عنه ، ويسقط بالتوبة منه ، ويزول عنه اسم الكفر بعد التوبة .

                                                                                                                                            والثاني : بالزنى بعد الإحصان ، لا يجوز العفو عنه ، ولا يسقط بالتوبة منه بعد القدرة ، وفي سقوطه قبل القدرة خلاف ، ولا يزول عنه اسم الزنى بعد التوبة .

                                                                                                                                            والثالث : بقتل نفس بغير نفس ، وهذا يجوز العفو عنه ، ولا يسقط بالتوبة ، ولا يزول عنه اسم القتل بالتوبة .

                                                                                                                                            فلما اختلفت المعاني والأسماء ، صارت معاني القتل هي المعتبرة دون العدد المحصور .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لسان عربي لا يمنع أن ينضم إلى العدد المحصور ما في معناه ، ولا تكون الزيادة عليه رافعة لحكمه كما قال الله تعالى : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر [ الأعراف : 142 ] .

                                                                                                                                            وعلى أن للخبر تأويلين يغنيان عن هذين الجوابين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يحل قتله صبرا إلا بإحدى ثلاث ، وهذا لا يقتل صبرا وإنما ينتهي حاله إلى القتل دفعا . [ ص: 129 ] والثاني : لا يحل قتله بسبب متقدم إلا بإحدى ثلاث ، وهذا لا يقتل بسبب متقدم ، وإنما يقتل بسبب حادث في الحال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية