الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن أتى أحدهم تائبا لم يقص منه : لأنه مسلم محرم الدم " . قال الماوردي : اختلف أصحاب الشافعي في مراده بهذه المسألة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه أراد بها من استعان البغاة به من المشركين ، إذا أتلفوا في حربنا دماء وأموالا ، ثم تابوا من الشرك وأسلموا ، لم يؤخذوا بغرمه إن كانوا من أهل الحرب أو من أهل العهد ، وكذلك إن كانوا من أهل الذمة .

                                                                                                                                            وجعل القتال نقضا لذمتهم ، فإن لم يجعل نقضا لم يسقط الغرم ، ولا يكون محمولا على البغاة : لأنه علل في سقوط الغرم بما ليس بعلة في سقوطه عن أهل البغي وهو التوبة : لأن علة سقوطه عن أهل البغي هو التأويل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه أراد بها أهل البغي : لأن الشافعي قد أفصح بذلك في كتاب الأم ، وتكون التوبة محمولة على إظهار الطاعة ووجود القدرة ، فلا يجب عليهم غرم ما استهلكوه من دم ومال ، على أصح القولين ، وإن وجب على القول الآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية