الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يعين العادل إحدى الطائفتين الباغيتين ، وإن استعانته على الأخرى حتى ترجع إليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا افترق أهل البغي طائفتين ، وقاتلت إحدى الطائفتين الأخرى .

                                                                                                                                            فإن قوي الإمام على قتالهما لم يكن له معونة إحدى الطائفتين على الأخرى لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن كلا الطائفتين على خطأ ، والمعونة على الخطأ من غير ضرورة خطأ .

                                                                                                                                            والثاني : أن معونة إحداهما أمان لها ، وعقد الأمان لها غير جائز .

                                                                                                                                            وإن ضعف عن قتالهما ، قاتل إحدى الطائفتين مع الأخرى ، ويعتقد أنه مستعين بهم ، ولا يعتقد أنه معين لهم ، وليضم إليه أقربهما إلى معتقده ، وأرغبهما في طاعته .

                                                                                                                                            فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعا ، فإن استويا ضم إليه أقربهما دارا ، فإن استويا اجتهد رأيه في إحداهما .

                                                                                                                                            فإن أطاعته الطائفة التي قاتلها أو انهزمت عنه ، عدل إلى الأخرى ، ولم يبدأ بقتالها إلا بعد استدعائها ثانية إلى طاعته : لأن انضمامها إليه كالأمان الذي يقطع حكم ما تقدمه من الاستدعاء والحياة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية