الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإن ارتدوا قبل بلوغهم ، لم يكن لردتهم حكم . وكذلك لو أسلم أولاد أهل دار الحرب قبل البلوغ ، لم يكن لإسلامهم حكم ، ولم يصح من الصبي إسلام ولا ردة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يصح إسلام الصبي وردته ولا يقتل بها .

                                                                                                                                            احتجاجا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، حتى يعرب عن لسانه ، فإما شاكرا وإما كفورا . فاقتضى أن يكون ما أعرب لسانه عنه من الإسلام أو الردة صحيحا : ولأنه ممن يصح منه فعل العبادة ، فصح منه الإسلام والردة كالبالغ .

                                                                                                                                            ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم . . . . . . . .

                                                                                                                                            ورفعه عنه يمنع من أن يجرى على اعتقاده حكم .

                                                                                                                                            ولأنه غير مكلف ، فلم يصح منه الاعتقاد لإسلام ولا ردة كالمجنون ، ولأن ما لا يستحق به قتل الردة لم يثبت به حكم الردة كسائر الأقوال والأفعال التي لا تكون ردة .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن الخبر : فهو أن إعراب لسانه عنه يكون ببلوغه ، إن صحت هذه الزيادة .

                                                                                                                                            وأما قياسه على البالغ : فلا يصح : لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردة ، فوقع الفرق بينهما في أصل الردة ، كما يقع الفرق بينهما في العقود والأحكام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية