الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا كان على رجل دين ، وله متاع في حرز ، فنقب صاحب الدين على الحرز ، وسرق منه متاع الغريم ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يمطله صاحب الدين بدينه ، ويمنع من دفعه ، فينظر فيما أخذ صاحب الدين من الحرز : فإن كان يقدر دينه فلا قطع عليه : لأنه يستحق التوصل إلى أخذه منه ، وإن أخذ أكثر من دينه ، فإن كان أكثر منه قيمة ، لأنه من غير جنسه ، لم يقطع . وإن كان أكثر منه قدرا : لأنه من جنسه ، ففي قطعه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقطع ، وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي للشبهة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقطع ، وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة : لتميز الحق من الباطل .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يمطل صاحب الدين بدينه ويقدر على أخذه بالمطالبة ، ففي قطعه بما أخذه عن دينه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق : لا يقطع لأجل الشبهة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قياس أبي علي بن أبي هريرة : يقطع لوصوله إلى حقه من غريمه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية