الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا أودع رجل وديعة فأحرزها المودع في حرزه الذي يملكه ، كان حرزا لماله وللوديعة : لأنه صار بالائتمان عليها نائبا عن صاحبها في إحرازها . فإن سرقت قطع سارقها ، ولو نقب رب الوديعة عليها فأخذها وسرق معها غيرها من حرزها ، فإن كان ممنوعا من وديعته لم يقطع : لأنه مستحق لهتك حرزها ، وإن كان غير ممنوع منها ، ففي قطعه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي : لا يقطع : لأن اقترانها بوديعته شبهة له .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة : يقطع : لأنه متعد بهتك الحرز ، وأخذ لما لا يستحق . [ ص: 312 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية