فصل :
ولو ، ففي قطع سارقه وجهان : غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه في حرز لنفسه ، فسرق منه
أحدهما : يقطع بعد قطع السارق الأول : لأنه سرق مالا من حرز مثله .
والوجه الثاني : لا يقطع : لأنه في غير حرز مستحق ، فصار كغير المحرز .
وقال أبو حنيفة : يقطع إن سرق من الغاصب ، ولا يقطع إن سرق من السارق ، والحكم فيهما سواء عندنا ، ويكون الخصم في قطع هذا السارق هو المالك دون الغاصب والسارق ، هذا قول أصحابنا ، وعندي أن على كل واحد من المالك والغاصب والسارق خصم فيه : أما المالك فلأجل ملكه ، وأما الغصب والسارق فلأجل ضمانه .
وقال أبو حنيفة : الخصم في السرقة المالك ، وفي الغصب الغاصب ، وليس للفرق بينهما وجه إلا على أصله : أن السارق لا يغرم السرقة إذا قطع . وهو بناء خلاف على خلاف والله أعلم .