الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            ولو غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه في حرز لنفسه ، فسرق منه ، ففي قطع سارقه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقطع بعد قطع السارق الأول : لأنه سرق مالا من حرز مثله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يقطع : لأنه في غير حرز مستحق ، فصار كغير المحرز .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يقطع إن سرق من الغاصب ، ولا يقطع إن سرق من السارق ، والحكم فيهما سواء عندنا ، ويكون الخصم في قطع هذا السارق هو المالك دون الغاصب والسارق ، هذا قول أصحابنا ، وعندي أن على كل واحد من المالك والغاصب والسارق خصم فيه : أما المالك فلأجل ملكه ، وأما الغصب والسارق فلأجل ضمانه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : الخصم في السرقة المالك ، وفي الغصب الغاصب ، وليس للفرق بينهما وجه إلا على أصله : أن السارق لا يغرم السرقة إذا قطع . وهو بناء خلاف على خلاف والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية