فصل : وإذا ، فرجع ثم أفاد مثل ما ذهب منه نظر . ذهبت دابته أو نفقته
فإن أفاده في أرض العدو وجب عليه العود إلى الجهاد لبقائه فيها على حكم الجهاد ، وإن وجده في بلاد الإسلام كان مخيرا في العود ، والعود أفضل ، ولو أعطاه السلطان بدل ما تلف منه نظر ، فإن كان في أرض العدو لزمه قبوله للعود إلى الجهاد ، فإن عاد ولم يقبله لم يجبر على القبول ، وإن لم يعد أجبر على القبول ليؤخذ بالعود جبرا .
وإن كان في بلاد الإسلام كان مخيرا بين قبوله ورده ، فإن قبله وجب عليه العود إلى الجهاد ، وإن لم يقبله كان مخيرا في العود ، ولم يجبر على قبوله ولا عود .