الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن شهد أحد هؤلاء الوقعة لم يسهم له ولم يرضخ لمعصيته بالحضور ، وخروجه به من أهل الجهاد .

                                                                                                                                            فإن قيل : فمن شهد الوقعة بغير إذن أبويه وإذن صاحب الدين عاص ويسهم له ، والصبي من غير أهل الجهاد ويرضخ له ، فهلا كان هؤلاء بمثابتهم .

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينهما أن منع ذوي الضرر لمعنى يختص بمقصود الجهاد المتعبد به ، فبطل حقهم منه ، ومنع ذي الأبوين ومن عليه الدين لمعنى في غير الجهاد ، فلم يبطل حقهم منه : اعتبارا بالأصول في غير الجهاد كمنع المصلي بالنجاسة وفي الدار المغصوبة : تبطل صلاته بالنجاسة لاختصاص المنع بمعنى يعود إلى الصلاة ، ولا يبطل في الدار المغصوبة لاختصاص المنع بما لا يعود إليها : لأنه يمنع من دخولها مصل وغير مصل .

                                                                                                                                            فإن تظاهر هؤلاء بالتوبة نظر ، فإن كانت بعد توجه الظفر لم يسهم لهم ، وإن كانت قبل توجه الظفر كشف عنها .

                                                                                                                                            فإن كانت لتقية وحذر لم يسهم لهم ، وكذلك لو كانت لرغبة في المغنم ، فإن كانت لتدين قد ظهر منهم : أسهم لهم ، وإن أشكلت أحوالهم لم يسهم لهم ، لترددها بين إسقاطه واستحقاقه ، ولو غزا من ذوي النفاق من أضمره ولم يتظاهر بالضرر : أسهم له ، ولم يكشف عن باطن معتقده .

                                                                                                                                            قد أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن شهد غزواته من المنافقين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية