الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والثاني : أن يغزو كل عام إما بنفسه أو بسراياه ، ولا يعطل الجهاد إذا قدر عليه : لأن فرضه على الأبد ما بقي للكفار دار ، والذي استقرت عليه سيرة الخلفاء الراشدين أن يكون لهم في كل سنة أربع غزوات ، صيفية في الصيف ، وشتوية في الشتاء ، وربيعية في الربيع ، وخريفية في الخريف . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فرض الجهاد عليه على هذا وأكثر منه : لأن له في تسع سنين سبعا وعشرين غزوة بنفسه : قاتل منها في تسع غزوات ، وسبعا وأربعين سرية بأصحابه ، وينبغي أن يجعل كل غزوة منها إلى ثغر : حتى لا يكون أحد الثغور معطلا ، ولا يجمعهما على ثغر واحد فيتعطل ما عداه إلا أن يرجو الاستيلاء عليه إن والى غزوه : فلا بأس أن يواليه حتى يفتحه فيصير من بلاد الإسلام .

                                                                                                                                            فإن عجز الإمام عن أربع غزوات في كل عام انتصر منها على ما قدر عليه . وأقل ما عليه أن يغزو في كل عام مرة ، ولا يجوز أن يتركها إلا من ضرورة لقول الله تعالى : أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين [ التوبة : 126 ] . قال قتادة : إنها وردت في الجهاد ، ولأن فرض الجهاد متكرر ، وأقل الفروض المتكررة ما وجب في كل [ ص: 141 ] عام مرة كالصيام والزكاة : ولأن الله تعالى جعل للغزاة سهم سبيل الله في الزكاة ، وفرضها يجب في كل عام مرة فكذلك الجهاد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية