الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وكان ذلك كله فيئا بعد السلب للقاتل في الأنفال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ، ونفل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر ، ونفل يوم بدر عددا ، ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم ، وما علمته - صلى الله عليه وسلم - حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه ، وقد فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر رضي الله عنهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يريد الشافعي بهذا ما غنم من أهل أموال الفريقين من أهل الكتاب وعبدة الأوثان يكون بعد تخميسه للغانمين ، وسماه فيئا ، وإن كان باسم الغنيمة أخص لرجوعه إلى أولياء الله .

                                                                                                                                            فيبدأ الإمام من الغنائم بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله ، سواء شرطه الإمام أم لم يشرطه .

                                                                                                                                            وقال مالك وأبو حنيفة : إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة الغانمين احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه . ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه . وروى عمرو بن مالك الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل وروي أنه وجد في بعض غزواته قتيلا فسأل عن قاتله فقالوا : سلمة بن الأكوع . فقال : له سلبه أجمع . وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في كتاب قسمة الفيء والغنيمة .

                                                                                                                                            [ ص: 156 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية