الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن لم يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم وديارهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن أهل الكتاب يوافقون عبدة الأوثان في حكمين ويفارقونهم في حكمين ، فأما الحكمان في الاتفاق :

                                                                                                                                            فأحدهما : أنه يجوز قتل أهل الكتاب كما يجوز قتل عبدة الأوثان .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز سبي أهل الكتاب كما يجوز سبي عبدة الأوثان .

                                                                                                                                            [ ص: 155 ] وأما الحكمان في الافتراق فأحدهما : أنه يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب ، ولا يجوز أخذها من عبدة الأوثان .

                                                                                                                                            والثاني : أنه تستباح مناكح أهل الكتاب وذبائحهم ولا يستباح ذلك من عبدة الأوثان ، وإذا كان كذلك وجب استواء الفريقين في وجوب القتال ، واختلافهما في الكف عنهم .

                                                                                                                                            فأما أهل الكتاب فيجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، فإن أسلموا أو بذلوا الجزية ، وجب الكف عنهم ، وإن امتنعوا منها وجب قتالهم حتى يقتلوا .

                                                                                                                                            وأما عبدة الأوثان فيجب قتالهم حتى يسلموا ، فإن أسلموا وجب الكف عنهم ، وإن لم يسلموا وجب قتالهم حتى يقتلوا .

                                                                                                                                            والفريقان في المهادنة سواء ، إن دعت إليها حاجة هودنوا ، وإن لم تدع إليها حاجة لم يهادنوا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية