الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وما كان من كتبهم فيه طب أو ما لا مكروه فيه بيع ، وما كان فيه شرك أبطل وانتفع بأوعيته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : كتبهم مغنومة عنهم : لأنها من أموالهم وهي ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما ليس بمحظور على المسلمين وهو ما فيه طب ، أو حساب ، أو شعر ، أو أدب فتترك على حالها وتقسم في المغنم مع سائر أموالهم .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما كان محظورا على المسلمين من كتب شركهم وشبه كفرهم ، فلا يجوز أن تترك على حالها ، وكذلك التوراة والإنجيل : لأنهما قد بدلا وغيرا عما أنزلهما الله تعالى عليه ، فجرت في المنع من تركها على حالها مجرى كتب شركهم ، فتغسل ولا تحرق بالنار ، وإن اختار بعض الفقهاء إحراقها : لأنه ربما كان فيها من أسماء الله تعالى ما يصان عن الإحراق ، ولأن في أوعيتها إذا غسلت منفعة لا يجوز استهلاكها على الغانمين ، فإن لم يكن غسلها مزقت ، حتى يخفى ما فيها من الشرك ، ثم بيعت في المغنم إن كان لها قيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية