الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى مسلم أو مشرك بعبد مسلم لمشرك ، ففي الوصية ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : باطلة : لأنه غير مقر عليها ، فلا يملك بها ، وإن أسلم قبل قبولها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها صحيحة يملكه بها ، ولو كان مقيما على شركه ، ويقال له :

                                                                                                                                            إن أسلمت أقر العبد على ملكك ، وإن لم تسلم فبعه أو أعتقه ، وإلا بيع عليك ، فإن كاتبه أقر على كتابته حتى يؤدي ، فيعتق أو يعجز ، فيرق ، ويباع عليه .

                                                                                                                                            قد بيع سلمان في رقه ، فاشتراه يهودي ، ثم أسلم ، فكاتب اليهودي على أن يغرس له واديا ، ففعل وعتق .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن الوصية موقوفة مراعاة ، فإن أسلم قبل قبولها ملكها ، وإن لم يسلم قبل القبول لم يملكها : لأن وقف الوصية جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية