الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط السابع أن يكون عاملا بما قدمنا من أصول الشرع الأربعة .

                                                                                                                                            فإن كان ممن يعدل عن بعضها ويعتقد إبطال شيء منها نظر .

                                                                                                                                            [ ص: 161 ] فإن كان ممن لا يقول بخبر الواحد ، لم يجز تقليده ، لأن أكثر أحكام الشرع مأخوذة من أخبار الآحاد .

                                                                                                                                            وكذلك إن كان ممن لا يقول بحجة الإجماع ، ويجوز مخالفة الإجماع لم يجز تقليده ؛ لأن الإجماع أصل متبع .

                                                                                                                                            وإن كان من نفاة القياس فهم ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : من نفى القياس وعمل بظواهر النصوص وعدل عما لا نص فيه إلى أقاويل سلفهم وجعلوها كالنص في العمل بها . من غير دليل فلا يجوز تقليد هؤلاء لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : لتقليدهم في الأحكام .

                                                                                                                                            والثاني : لتركهم أصلا من أصول الشرع وهو القياس .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : من نفاة القياس : من يعدل عند عدم النصوص إلى فحوى الكلام ودليل الخطاب وسلك طريق الاجتهاد ويعدل عن تعليل النصوص بمعانيها كأهل الظاهر ، ففي جواز تقليدهم القضاء وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز للمعنى المذكور من ترك أصل مشروع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز : لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية