الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث في مكاتبة القاضي للشهود ، فليس للشهود تنفيذ حكم ولا استيفاء حق ، وإنما هو وثائق ، فيما يتحملونه من الحقوق ، ليشهدوا بها لمستحقيها عند مستوفيها .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك فللقاضي في مكاتبتهم ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكاتبهم بتنفيذ الحكم ، فهذا منه استخلاف لهم على الحكم ، وهو استئناف ولاية ، لا يصح إلا بثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكونوا من أهل عمله فإن كانوا من غيره لم يجز .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكونوا من أهل الاجتهاد فإن لم يكونوا منهم لم يجز .

                                                                                                                                            والثالث : أن يذكر لفظ التقليد فإن لم يذكره لم يجز ويصير هذا تقليدا خاصا في هذا الحكم دون غيره على اجتماع فيه ، ولا ينفرد به أحدهم .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكاتبهم باستيفاء الحق : فجواز ذلك معتبر بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكونوا من عمله ، فإن كانوا من غيره لم يجز .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون المطلوب في عمله ، فإن كان في غيره لم يجز .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكاتبهم إشهادا لهم على حكمه ، ليكونوا وثيقة للطالب يتحملون عنه إنفاذ حكمه له ، فجرى هذا مجرى الشهادة على الشهادة ، فيصح أن يكاتبهم به ، وإن كانوا من غير أهل عمله ويصح أن يتحملوه عنه إذا أشهدهم شهود المتحملين للكتاب ، ويصح أن يؤدوا ذلك إذا تعذر ثبوته بمن تحملوا ذلك عنه وهو القاضي أو شهود الكتاب كما نقوله في الشهادة على الشهادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية