الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يعني من الخصمين ، لأنه يصير بالتلقين ممايلا له وباعثا على الاحتجاج بما لعله ليس له .

                                                                                                                                            فأما إن قصر المدعي في الدعوى ولم يستوفها ، سأله عما قصر فيه لتتحقق به الدعوى .

                                                                                                                                            فإن لقنه تحقيق الدعوى ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فجوزه بعضهم ؛ لأنه توفيق لتحقيق الدعوى ، وليس بتلقين للحجة . ومنع منه آخرون ؛ لأنه يصير معينا له على خصمه . وقال له : إن حققت دعواك سمعتها ، وإلا صرفتك حتى يتحقق لك .

                                                                                                                                            فإن قال له استعن بمن ينوب عنك فإن أشار بذلك إلى الاستعانة في الاحتجاج عنه لم يجز ، وإن أشار به إلى الاستعانة في تحقيق الدعوى جاز ولا يعين له على من يستعين به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية