الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور .

                                                                                                                                            والحكم الرابع : أن يقضى بفسقه فلا تسمع له شهادة من بعد ما لم يتب منها .

                                                                                                                                            فإن تاب أمسك عن قبول شهادته بعد التوبة حتى يستمر عليها ويتحقق صدق معتقده فيها ، فحينئذ تقبل شهادته .

                                                                                                                                            وفي النداء بعد توبته بقبول شهادته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : ينادى بها كما نودي بفسقه .

                                                                                                                                            والثاني : لا ينادى عليه بالتوبة وإن نودي عليه بالفسق لأن ظهور التوبة بأفعاله أقوى ، ولأن في النداء بذلة .

                                                                                                                                            وينبغي للقاضي إذا لم يثق بسلامة الشهود في هذه الحال أن يقدم وعظهم وتخويفهم وتحذيرهم فقد كان شريح إذا حضره شاهدان للشهادة ، قال لهما : " حضرتما ولم أستدعكما ، وإن انصرفتما لم أمنعكما ، وإن قلتما سمعت منكما ، فاتقيا الله فإني متق بكما " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية