الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثانية : أن يتعين الفرض في التحمل والأداء ، لأنه لا يوجد غير المدعو إليها في العدد المشروط في الحكم المشروط فيه ، فلا يمتنع من دعي إلى تحملها وأدائها أن يتوقف عن الإجابة ، وهو بالتوقف عاص إن لم يكن له عذر إلا أن [ ص: 52 ] تكون الشهادة في حقوق الله تعالى ، التي تدرأ بالشبهات ، كالحدود في الزنى ، وشرب الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هلا سترته بثوبك يا هزال " .

                                                                                                                                            وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون في توقفه إيجاب حد على غيره ، كمن شهد بالزنى فلم تكمل شهادته وجب عليه الأداء ، وأثم بالتوقف .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يجب لتوقفه - حد على غيره ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه ، فالمندوب إليه أن لا يؤدي الشهادة عليه ، ولا يأثم بتوقفه عنها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون على إصراره غير نادم على فعله ، فالمندوب إليه أن يقيم الشهادة ، ويكون توقفه عنها مكروها وليس بمعصية ، وإنما يعصى بالتوقف عن حقوق الآدميين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية