الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما وهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون السرقة واحدة في زمانين .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون الزمان واحدا في السرقتين .

                                                                                                                                            وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في آخر النهار ، فهما شهادتان متعارضتان ، لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في آخره ، والمسروق في آخره غير المسروق في أوله ، فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين ، ولم تثبت السرقة بواحدة منهما .

                                                                                                                                            وأما الزمان الواحد في سرقتين ، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسود ، فهما شهادتان متعارضتان ، لأن الأبيض غير الأسود ، فصارت الشهادتان مع اتفاق الزمان متعارضتين ، فسقطتا ، ولم يحكم بواحدة منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية