الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث من اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث عنهما ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقدم العتق على الوصايا ، لدخوله في حقوق الله تعالى ، وقوته بالسراية .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت فيقسط الثلث عليهما بالحصص ، فما حصل للعتق أقرع بينهم فيه ، وما حصل للعطايا اشتركوا [ ص: 68 ] فيه ، ولم يقرعوا ، فلو اجتمع مع العطايا عتق وتدبير ، ففيه ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : يقدم التدبير عند ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت ، فإن فضل عن التدبير صرف في العتق دون الوصايا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يشترك بين التدبير والعتق ، ويقدمان على العطايا .

                                                                                                                                            والقول الثالث : أن كل ذلك سواء ، ويقسط الثلث على الجميع بالحصص ، ثم يكون الإقراع في سهم العتق والتدبير على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية