مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه ، ثم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك ، ثم يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمنى وهو يراه متمكنا ، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيصنع به مثل ذلك ويغسل ما تحت قدميه وما بين فخذيه وإليتيه بالخرقة ويستقصي ذلك ، ثم يصب على جميعه الماء القراح ، وأحب أن يكون فيه كافور ( قال ) وأقل فيما أحب ثلاثا ، فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل ابنته غسل الميت ( قال ) : ويجعل في كل ماء قراح كافورا ، وإن لم يجعل إلا في الآخرة أجزأه ، " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور " . ، ولا يخرج حتى يخرج ما تحتها من الوسخ ، وكلما صب عليه الماء القراح بعد السدر حسبه غسلا واحدا ، ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة ويقعده عند آخر غسلة " . ويتتبع ما بين أظافره بعود
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا أراد أن يأخذ في غسله بعد تسريح رأسه ولحيته فالمستحب أن ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بميامن جسده لأم عطية حين غسلت بنته : " ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء منها " . قال
[ ص: 11 ] ويلقيه على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن ويبدأ بصفحة عنقه اليمنى ويده وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه ، ويغسل ما تحت قدمه ، ثم يلقيه على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر على ما وصفت ، ويغسل ما بين إليتيه حتى يأتي على جميع جسده ، وما كان يغسله حيا في جنابته ، وكل ذلك بماء السدر ، وهو أحب إلينا من الخطمي ، لأنه أمسك للبدن وأقوى للجسد .
قال الشافعي : فإن كان به وسخ متلبد رأيت أن ، ويرفق في جميع ذلك ، فإذا يغسل بأشنان صب عليه حينئذ الماء القراح ، وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدر ، فإن غسله بالسدر فعل ، وإن اكتفى بالأول لم يعد إليه واقتصر على غسله بالماء القراح ، فإن غسله بالسدر في كل دفعة وأفاض بعده ماء القراح جاز ، وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدر ، والواجب غسله مرة واحدة ، وأدنى كماله ثلاثا ، وأوسطه خمسا ، وأكثره سبعا ، والزيادة عليها سرف . احتاج إلى غسله ثانيا بالسدر