الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافورا يسيرا لا يغلب عليه فيمنع من جواز استعماله ، فإن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلاته .

                                                                                                                                            ومنع أبو حنيفة من استعمال الكافور .

                                                                                                                                            والدلالة عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم عطية الخفاضية حين غسلت بنته " اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور " .

                                                                                                                                            قال الشافعي : ويتبع ما بين أظفاره بعود لا يجرح ؛ حتى يخرج ما تحتها من الوسخ ، وإنما استحب هذا ؛ لما فيه من تنظيف الميت لقوله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم " .

                                                                                                                                            قال الشافعي : ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة ، فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتنا ، والصحيح أنه أراد بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس ؛ لأن لا يخرج منه شيء فيفسده ، ولم يرد معاهدة مسحه بيده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية