فصل : ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافورا يسيرا لا يغلب عليه فيمنع من جواز استعماله ، فإن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلاته .
ومنع أبو حنيفة من . استعمال الكافور
والدلالة عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأم عطية الخفاضية حين غسلت بنته " اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور " . قال
قال الشافعي : لا يجرح ؛ حتى يخرج ما تحتها من الوسخ ، وإنما استحب هذا ؛ لما فيه من تنظيف الميت لقوله صلى الله عليه وسلم : ويتبع ما بين أظفاره بعود " اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم " .
قال الشافعي : ، فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتنا ، والصحيح أنه أراد بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس ؛ لأن لا يخرج منه شيء فيفسده ، ولم يرد معاهدة مسحه بيده . ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة