ولا يصح إلا بشروط سبعة أحدها : أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل ، والموزون ، والمذروع فأما المعدود ، والمختلف كالحيوان ، والفواكه ، والبقول ، والجلود ، والرءوس ونحوها ففيه روايتان وفي الأواني المختلفة الرءوس ، والأوساط كالقماقم ، والأسطال الضيقة الرءوس ، وما يجمع أخلاطا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان ، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها ، والحوامل من الحيوان ، والمغشوش من الأثمان ، وغيرها ، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية ، والند ، والمعاجين ويصح فيما يترك فيه شيء ، وغير مقصود لمصلحته كالجبن وخل التمر ، والسكنجبين وغيرها .