الفصل الثالث : في الموزون ، والذرع في المذروع ، فإن أسلم في المكيل وزنا ، وفي الموزون كيلا لم يصح ، وعنه : يصح ، ولا بد أن يكون المكيال معلوما ، فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها لم يصح ، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان إحداهما : يسلم فيه عددا ، والأخرى : وزنا ، وقيل : يسلم في الجوز ، والبيض عددا ، وفي الفواكه ، والبقول وزنا . أن يذكر قدره بالكيل ، والوزن