المسألة الرابعة
[ صفة الخف ]
وأما صفة الخف ، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح ، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=504المخرق ، فقال
مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا ، وحدد
أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع . وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا ، وإن تفاحش خرقه ، وممن روي عنه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه .
وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر ( أعني ستر خف القدمين ) أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق ; لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضهما من المسح إلى الغسل ، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا .
وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : كانت خفاف
المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس ، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم .
قلت : هذه المسألة هي مسكوت عنها ، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لتبين للناس ما نزل إليهم ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ
[ صِفَةُ الْخُفِّ ]
وَأَمَّا صِفَةُ الْخُفِّ ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الصَّحِيحِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=504الْمُخَرَّقِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا ، وَحَدَّدَ
أَبُو حَنِيفَةَ بِمَا يَكُونُ الظَّاهِرُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ . وَقَالَ قَوْمٌ بِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الْمُنْخَرِقِ مَا دَامَ يُسَمَّى خُفًّا ، وَإِنْ تَفَاحَشَ خَرْقُهُ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدَّمِ الْخُفِّ خَرْقٌ يَظْهَرُ مِنْهُ الْقَدَمُ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ : اخْتِلَافُهُمْ فِي انْتِقَالِ الْفَرْضِ مِنَ الْغَسْلِ إِلَى الْمَسْحِ هَلْ هُوَ لِمَوْضِعِ السِّتْرِ ( أَعْنِي سِتْرَ خُفِّ الْقَدَمَيْنِ ) أَمْ هُوَ لِمَوْضِعِ الْمَشَقَّةِ فِي نَوْعِ الْخُفَّيْنِ ؟ فَمَنْ رَآهُ لِمَوْضِعِ السِّتْرِ لَمْ يُجِزِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ الْمُنْخَرِقِ ; لِأَنَّهُ إِذَا انْكَشَفَ مِنَ الْقَدَمِ شَيْءٌ انْتَقَلَ فَرْضُهُمَا مِنَ الْمَسْحِ إِلَى الْغَسْلِ ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ لَمْ يَعْتَبِرِ الْخَرْقَ مَا دَامَ يُسَمَّى خُفًّا .
وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْخَرْقِ الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ فَاسْتِحْسَانٌ وَرَفْعٌ لِلْحَرَجِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : كَانَتْ خِفَافُ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا تَسْلَمُ مِنَ الْخُرُوقِ كَخِفَافِ النَّاسِ ، فَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ حَظْرٌ لَوَرَدَ وَنُقِلَ عَنْهُمْ .
قُلْتُ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْكُوتٌ عَنْهَا ، فَلَوْ كَانَ فِيهَا حُكْمٌ مَعَ عُمُومِ الِابْتِلَاءِ بِهِ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قَالَ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) .