[ الفصل الثاني ]
[ عدد سجدات التلاوة ]
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1900عدد عزائم سجود القرآن : فإن
مالكا قال في الموطإ : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ، ليس في المفصل منها شيء . وقال أصحابه :
أولها : خاتمة الأعراف .
وثانيها : في الرعد عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=205بالغدو والآصال ) .
وثالثها : في النحل عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=50ويفعلون ما يؤمرون ) .
ورابعها : في بني إسرائيل عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=109ويزيدهم خشوعا ) .
وخامسها : في مريم عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=58خروا سجدا وبكيا ) .
وسادسها : الأولى من الحج عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=18إن الله يفعل ما يشاء ) .
وسابعها : في الفرقان عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=60وزادهم نفورا ) .
وثامنها : في النمل عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=26رب العرش العظيم ) .
وتاسعها : في (
nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=1الم تنزيل ) عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=15وهم لا يستكبرون ) .
وعاشرها : في (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وخر راكعا وأناب ) .
والحادية عشرة : في (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=1حم nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=2تنزيل ) عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=37إن كنتم إياه تعبدون ) وقيل : عند قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38وهم لا يسأمون ) .
[ ص: 187 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أربع عشرة سجدة : ثلاث منها في المفصل : في الانشقاق ، وفي النجم ، وفي (
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقرأ باسم ربك ) . ولم ير في (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) سجدة لأنها عنده من باب الشكر .
وقال
أحمد : هي خمسة عشرة سجدة ، أثبت فيها الثانية من الحج ، وسجدة (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) .
وقال
أبو حنيفة : هي اثنتا عشرة سجدة ، قال الطحاوي : وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها ، وذلك أن منهم من اعتمد عمل
أهل المدينة ، ومنهم من اعتمد القياس ، ومنهم من اعتمد السماع .
أما الذين اعتمدوا العمل
فمالك وأصحابه .
وأما الذين اعتمدوا القياس
فأبو حنيفة وأصحابه ، وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر ، وهي : سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان والنمل والم تنزيل ، فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر ، وهي التي في (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) وفي ( الانشقاق ) ، ويسقط ثلاثة جاءت بلفظ الأمر وهي : التي في (
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1والنجم ) وفي الثانية من الحج وفي (
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقرأ باسم ربك الذي خلق ) .
وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006069عنه - عليه الصلاة والسلام - من سجوده في الانشقاق وفي ( nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقرأ باسم ربك ) وفي ( والنجم ) خرج ذلك
مسلم ، وقال
الأثرم : سئل
أحمد كم في الحج من سجدة ؟ قال سجدتان . وصحح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006070أنه قال : " في الحج سجدتان " . وهو قول
عمر وعلي . قال القاضي : خرجه
أبو داود .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة ( ص ) لما رواه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006071أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة ( ص ) فنزل وسجد ، فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال : إنما هي توبة نبي ، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت " . وفي هذا ضرب من الحجة
لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود ، لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة ، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف ، لأنه من باب تجويز دليل الخطاب .
وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خرجه
أبو داود : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006072أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة " . قال
أبو عمر : وهو منكر لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه - عليه الصلاة والسلام - إلا
بالمدينة . وقد روى الثقات عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006073 " أنه سجد - عليه الصلاة والسلام - في ( nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1والنجم ) " .
[ الْفَصْلُ الثَّانِي ]
[ عَدَدُ سَجَدَاتِ التِّلَاوَةِ ]
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1900عَدَدُ عَزَائِمِ سُجُودِ الْقُرْآنِ : فَإِنَّ
مَالِكًا قَالَ فِي الْمُوَطَّإِ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً ، لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ . وَقَالَ أَصْحَابُهُ :
أَوَّلُهَا : خَاتِمَةُ الْأَعْرَافِ .
وَثَانِيهَا : فِي الرَّعْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=205بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) .
وَثَالِثُهَا : فِي النَّحْلِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=50وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) .
وَرَابِعُهَا : فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=109وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) .
وَخَامِسُهَا : فِي مَرْيَمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=58خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ) .
وَسَادِسُهَا : الْأُولَى مِنَ الْحَجِّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=18إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) .
وَسَابِعُهَا : فِي الْفُرْقَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=60وَزَادَهُمْ نُفُورًا ) .
وَثَامِنُهَا : فِي النَّمْلِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=26رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) .
وَتَاسِعُهَا : فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=1الم تَنْزِيلُ ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=15وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ) .
وَعَاشِرُهَا : فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ) .
وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=1حم nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=2تَنْزِيلٌ ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=37إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) وَقِيلَ : عِنْدَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ) .
[ ص: 187 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً : ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الْمُفَصَّلِ : فِي الِانْشِقَاقِ ، وَفِي النَّجْمِ ، وَفِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) . وَلَمْ يَرَ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) سَجْدَةً لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الشُّكْرِ .
وَقَالَ
أَحْمَدُ : هِيَ خَمْسَةَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ، أَثْبَتَ فِيهَا الثَّانِيَةَ مِنَ الْحَجِّ ، وَسَجْدَةَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَجْدَةً ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَهِيَ كُلُّ سَجْدَةٍ جَاءَتْ بِلَفْظِ الْخَبَرِ .
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ : اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَذَاهِبِ الَّتِي اعْتَمَدُوهَا فِي تَصْحِيحِ عَدَدِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنِ اعْتَمَدَ عَمَلَ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَمَدَ الْقِيَاسَ ، وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَمَدَ السَّمَاعَ .
أَمَّا الَّذِينَ اعْتَمَدُوا الْعَمَلَ
فَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ .
وَأَمَّا الَّذِينَ اعْتَمَدُوا الْقِيَاسَ
فَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا : وَجَدْنَا السَّجَدَاتِ الَّتِي أَجْمَعَ عَلَيْهَا جَاءَتْ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ ، وَهِيَ : سَجْدَةُ الْأَعْرَافِ وَالنَّحْلِ وَالرَّعْدِ وَالْإِسْرَاءِ وَمَرْيَمَ وَأَوَّلِ الْحَجِّ وَالْفَرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالم تَنْزِيلُ ، فَوَجَبَ أَنْ تَلْحَقَ بِهَا سَائِرُ السَّجَدَاتِ الَّتِي جَاءَتْ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ ، وَهِيَ الَّتِي فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=1ص ) وَفِي ( الِانْشِقَاقِ ) ، وَيَسْقُطُ ثَلَاثَةٌ جَاءَتْ بِلَفْظِ الْأَمْرِ وَهِيَ : الَّتِي فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1وَالنَّجْمِ ) وَفِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْحَجِّ وَفِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) .
وَأَمَّا الَّذِينَ اعْتَمَدُوا السَّمَاعَ فَإِنَّهُمْ صَارُوا إِلَى مَا ثَبَتَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006069عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ سُجُودِهِ فِي الِانْشِقَاقِ وَفِي ( nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) وَفِي ( وَالنَّجْمِ ) خَرَّجَ ذَلِكَ
مُسْلِمٌ ، وَقَالَ
الْأَثْرَمُ : سُئِلَ
أَحْمَدُ كَمْ فِي الْحَجِّ مِنْ سَجْدَةٍ ؟ قَالَ سَجْدَتَانِ . وَصَحَّحَ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006070أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ " . وَهُوَ قَوْلُ
عُمَرَ وَعَلِيٍّ . قَالَ الْقَاضِي : خَرَّجَهُ
أَبُو دَاوُدَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَإِنَّهُ إِنَّمَا صَارَ إِلَى إِسْقَاطِ سَجْدَةِ ( ص ) لِمَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006071أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَرَأَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ آيَةَ السُّجُودِ مِنْ سُورَةِ ( ص ) فَنَزَلَ وَسَجَدَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تُشِيرُونَ لِلسُّجُودِ فَنَزَلْتُ فَسَجَدْتُ " . وَفِي هَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْحُجَّةِ
لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ بِوُجُوبِ السُّجُودِ ، لِأَنَّهُ عَلَّلَ تَرْكَ السُّجُودِ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ بِعِلَّةٍ انْتَفَتْ فِي غَيْرِهَا مِنَ السَّجَدَاتِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الَّتِي انْتَفَتْ عَنْهَا الْعِلَّةُ بِخِلَافِ الَّتِي ثَبَتَتْ لَهَا الْعِلَّةُ ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَجْوِيزِ دَلِيلِ الْخِطَابِ .
وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ بِحَدِيثِ
عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ خَرَّجَهُ
أَبُو دَاوُدَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006072أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ " . قَالَ
أَبُو عُمَرَ : وَهُوَ مُنْكَرٌ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَى سُجُودَهُ فِي الْمُفَصَّلِ لَمْ يَصْحَبْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِلَّا
بِالْمَدِينَةِ . وَقَدْ رَوَى الثِّقَاتُ عَنْهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006073 " أَنَّهُ سَجَدَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي ( nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1وَالنَّجْمِ ) " .