المسألة الأولى
[ 2 - مس المصحف ]
هل هذه
nindex.php?page=treesubj&link=22637_244الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب
مالك وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف ، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك .
والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون ) بين أن يكون المطهرون هم بنو
آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرا لا نهيا ، فمن فهم من " المطهرون " بني
آدم ، وفهم من الخبر النهي قال : لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ، ومن فهم منه الخبر فقط ، وفهم من لفظ " المطهرون " الملائكة قال : إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ، وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة .
وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث
عمرو بن حزم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006945أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كتب : لا يمس القرآن إلا طاهر " وأحاديث
عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها ; لأنها مصحفة ، ورأيت
ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات ; لأنها كتاب النبي - عليه الصلاة والسلام - وكذلك أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأهل الظاهر يردونهما ، ورخص
مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر ; لأنهم غير مكلفين .
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
[ 2 - مَسُّ الْمُصْحَفِ ]
هَلْ هَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=22637_244الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ
مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ ، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي ذَلِكَ .
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ مَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُطَهَّرُونَ هُمْ بَنُو
آدَمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَفْهُومُهُ النَّهْيُ ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لَا نَهْيًا ، فَمَنْ فَهِمَ مِنَ " الْمُطَهَّرُونَ " بَنِي
آدَمَ ، وَفَهِمَ مِنَ الْخَبَرِ النَّهْيَ قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَمَنْ فَهِمَ مِنْهُ الْخَبَرَ فَقَطْ ، وَفَهِمَ مِنْ لَفْظِ " الْمُطَهَّرُونَ " الْمَلَائِكَةَ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ دَلِيلٌ لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ بَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ الْإِبَاحَةُ .
وَقَدِ احْتَجَّ الْجُمْهُورُ لِمَذْهَبِهِمْ بِحَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006945أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَتَبَ : لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ " وَأَحَادِيثُ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا ; لِأَنَّهَا مُصَحَّفَةٌ ، وَرَأَيْتُ
ابْنَ الْمُفَوَّزِ يُصَحِّحُهَا إِذَا رَوَتْهَا الثِّقَاتُ ; لِأَنَّهَا كِتَابُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكَذَلِكَ أَحَادِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَرُدُّونَهُمَا ، وَرَخَّصَ
مَالِكٌ لِلصِّبْيَانِ فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ; لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ .