الباب الرابع في شروط القانص .
-
nindex.php?page=treesubj&link=16960_16962_16974_16975وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها .
ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو : أن لا يكون محرما ، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال ، أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء ، فذهب
مالك إلى أنه ميتة ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله .
وسبب اختلافهم : هو الأصل المشهور . وهو : هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب .
واختلفوا من هذا الباب في
nindex.php?page=treesubj&link=33263كلب المجوس المعلم ، فقال
مالك : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
والحسن ،
وعطاء ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، لأن الخطاب في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وما علمتم من الجوارح مكلبين ) متوجه نحو المؤمنين ، وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي شُرُوطِ الْقَانِصِ .
-
nindex.php?page=treesubj&link=16960_16962_16974_16975وَشُرُوطُ الْقَانِصِ هِيَ شُرُوطُ الذَّابِحِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا .
وَيَخُصُّ الِاصْطِيَادَ فِي الْبَرِّ شَرْطٌ زَائِدٌ وَهُوَ : أَنْ لَا يَكُونَ مُحْرِمًا ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) . فَإِنِ اصْطَادَ مُحْرِمٌ فَهَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ الصَّيْدُ لِلْحَلَالِ ، أَمْ هُوَ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَصْلًا ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ ، فَذَهَبَ
مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ أَكْلُهُ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : هُوَ الْأَصْلُ الْمَشْهُورُ . وَهُوَ : هَلِ النَّهْيُ يَعُودُ بِفَسَادِ الْمَنْهِيِّ أَمْ لَا ؟ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ ذَبْحِ السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ .
وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33263كَلْبِ الْمَجُوسِ الْمُعَلَّمِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : الِاصْطِيَادُ بِهِ جَائِزٌ ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ الصَّائِدُ لَا الْآلَةُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ . وَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،
وَالْحَسَنُ ،
وَعَطَاءٌ ،
وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، لِأَنَّ الْخِطَابَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهَذَا كَافٍ بِحَسَبِ الْمَقْصُودِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .