[ المسألة الرابعة ]
[ هل يوجب الزنا من التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أوالنكاح بشبهة ]
وأما المسألة الرابعة : فاختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=10984الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة ( أعني : الذي يدرأ فيه الحد ) ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه . وقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يحرم الزنا ما يحرم النكاح ، وأما
مالك ففي الموطأ عنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يحرم ، وروى عنه
ابن القاسم مثل قول
أبي حنيفة أنه يحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أصحاب
مالك يخالفون
ابن القاسم فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ . وقد روي عن
الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم ، وهو شاذ .
[ ص: 421 ] وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم النكاح ( أعني : في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي ) .
فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) قال : يحرم الزنا . ومن راعى الدلالة الشرعية قال : لا يحرم الزنا . ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت ; وبين الأب والابن قال : يحرم الزنا أيضا . ومن شبهه بالنسب قال : لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا .
واتفقوا فيما حكى
ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح . واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين ، كما اختلفوا في النكاح .
[ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ]
[ هَلْ يُوجِبُ الزِّنَا مِنَ التَّحْرِيمِ مَا يُوجِبُهُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ أَوَالنِّكَاحُ بِشُبْهَةٍ ]
وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : فَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10984الزِّنَا هَلْ يُوجِبُ مِنَ التَّحْرِيمِ فِي هَؤُلَاءِ مَا يُوجِبُ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ ( أَعْنِي : الَّذِي يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ ) ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الزِّنَا بِالْمَرْأَةِ لَا يُحَرِّمُ نِكَاحَ أُمِّهَا وَلَا ابْنَتِهَا وَلَا نِكَاحَ أَبِي الزَّانِي لَهَا وَلَا ابْنِهِ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ : يُحَرِّمُ الزِّنَا مَا يُحَرِّمُ النِّكَاحُ ، وَأَمَّا
مَالِكٌ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ ، وَرَوَى عَنْهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ مِثْلَ قَوْلِ
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : أَصْحَابُ
مَالِكٍ يُخَالِفُونَ
ابْنَ الْقَاسِمِ فِيهَا ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا فِي الْمُوَطَّأِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
اللَّيْثِ أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ لَا يُحَرِّمُ ، وَهُوَ شَاذٌّ .
[ ص: 421 ] وَسَبَبُ الْخِلَافِ : الِاشْتِرَاكُ فِي اسْمِ النِّكَاحِ ( أَعْنِي : فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ ) .
فَمَنْ رَاعَى الدَّلَالَةَ اللُّغَوِيَّةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) قَالَ : يُحَرِّمُ الزِّنَا . وَمَنْ رَاعَى الدَّلَالَةَ الشَّرْعِيَّةَ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الزِّنَا . وَمَنْ عَلَلَ هَذَا الْحُكْمَ بِالْحُرْمَةِ الَّتِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ ; وَبَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ قَالَ : يُحَرِّمُ الزِّنَا أَيْضًا . وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالنَّسَبِ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ لِإِجْمَاعِ الْأَكْثَرِ عَلَى أَنَّ النَّسَبَ لَا يَلْحَقُ بِالزِّنَا .
وَاتَّفَقُوا فِيمَا حَكَى
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ يُحَرَّمُ مِنْهُ مَا يُحَرِّمُ الْوَطْءُ بِالنِّكَاحِ . وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ الْمُبَاشَرَةِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي النِّكَاحِ .