المسألة الثانية
[
nindex.php?page=treesubj&link=11859ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء ؟ ]
وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء ، فإن
مالكا قال : يقع الإيلاء بكل يمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع ، وهي اليمين بالله ، أو بصفة من صفاته .
فمالك اعتمد العموم ( أعني : عموم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
[
nindex.php?page=treesubj&link=11859مَا هِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْإِيلَاءُ ؟ ]
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْإِيلَاءُ ، فَإِنَّ
مَالِكًا قَالَ : يَقَعُ الْإِيلَاءُ بِكُلِّ يَمِينٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْأَيْمَانِ الْمُبَاحَةِ فِي الشَّرْعِ ، وَهِيَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ .
فَمَالكٌ اعْتَمَدَ الْعُمُومَ ( أَعْنِي : عُمُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يُشَبِّهُ الْإِيلَاءَ بِيَمِينِ الْكَفَّارَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ كِلَا الْيَمِينَيْنِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ الَّتِي تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْإِيلَاءِ هِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ الْكَفَّارَةُ .