[ ص: 535 ] القسم الثالث : في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل : الجملة الأولى : في أحكام وجود العيب في المبيعات . والجملة الثانية : في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري . والثالثة : في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه . والرابعة : في اختلاف المتبايعين ، وإن كان الأليق به كتاب الأقضية . وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق ، وكذلك الشفعة هي أيضا من الأحكام الطارئة عليه ، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب . الجملة الأولى [ في أحكام وجود العيب في المبيعات ]
وهذه الجملة فيها بابان : الباب الأول : في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق . والباب الثاني : في أحكامهما في البيع بشرط البراءة . الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق
والأصل في وجود
nindex.php?page=treesubj&link=4633الرد بالعيب قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، وحديث المصراة المشهور .
ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد ، أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك ، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد ، فلا يخلو أيضا من أن يقوم بعيب يوجب حكما ، أو لا يوجبه ، ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع ، أو لا يكون ، فإن كان لم يحدث فما حكمه ؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها ؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خمسة : الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم ، من التي لا يجب ذلك فيها . الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم ، وما شرطها الموجب للحكم فيها ؟ الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير . الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها . الخامس : في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين ، وإن كان أليق بكتاب الأقضية .
[ ص: 535 ] الْقِسْمُ الثَّالِثُ : فِي الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ لِلْبُيُوعِ الصَّحِيحَةِ
وَهَذَا الْقِسْمُ تَنْحَصِرُ أُصُولُهُ الَّتِي لَهَا تَعَلُّقٌ قَرِيبٌ بِالْمَسْمُوعِ فِي أَرْبَعِ جُمَلٍ : الْجُمْلَةُ الْأُولَى : فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعَاتِ . وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي الضَّمَانِ فِي الْمَبِيعَاتِ مَتَى يَنْتَقِلُ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ إِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي . وَالثَّالِثَةُ : فِي مَعْرِفَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتْبَعُ الْمَبِيعَ مِمَّا هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فِي حِينِ الْبَيْعِ مِنَ الَّتِي لَا تَتْبَعُهُ . وَالرَّابِعَةُ : فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَلْيَقُ بِهِ كِتَابَ الْأَقْضِيَةِ . وَكَذَلِكَ أَيْضًا مِنْ أَبْوَابِ أَحْكَامِ الْبُيُوعِ الِاسْتِحْقَاقُ ، وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ هِيَ أَيْضًا مِنَ الْأَحْكَامِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهِ ، لَكِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يُفْرَدَ لَهَا كِتَابٌ . الْجُمْلَةُ الْأُولَى [ فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعَاتِ ]
وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا بَابَانِ : الْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ . وَالْبَابُ الثَّانِي : فِي أَحْكَامِهِمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ . الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَحْكَامِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ
وَالْأَصْلُ فِي وُجُودِ
nindex.php?page=treesubj&link=4633الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) ، وَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ الْمَشْهُورُ .
وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِالْعَيْبِ لَا يَخْلُو أَنْ يَقُومَ فِي عَقْدٍ يُوجِبُ الرَّدَّ ، أَوْ يَقُومَ فِي عَقْدٍ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فِي عَقْدٍ يُوجِبُ الرَّدَّ ، فَلَا يَخْلُو أَيْضًا مِنْ أَنْ يَقُومَ بِعَيْبٍ يُوجِبُ حُكْمًا ، أَوْ لَا يُوجِبُهُ ، ثُمَّ إِنْ قَامَ بِعَيْبٍ يُوجِبُ حُكْمًا فَلَا يَخْلُو الْمَبِيعُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ تَغَيُّرٌ بَعْدَ الْبَيْعِ ، أَوْ لَا يَكُونُ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْدُثْ فَمَا حُكْمُهُ ؟ وَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِيهِ فَكَمْ أَصْنَافُ التَّغْيِيرَاتِ وَمَا حُكْمُهَا ؟ كَانَتِ الْفُصُولُ الْمُحِيطَةُ بِأُصُولِ هَذَا الْبَابِ خَمْسَةٌ : الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ ، مِنَ الَّتِي لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيهَا . الثَّانِي : فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ ، وَمَا شَرْطُهَا الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ فِيهَا ؟ الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْعَيْبِ الْمُوجِبِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ لَمْ يَتَغَيَّرْ . الرَّابِعُ : فِي مَعْرِفَةِ أَصْنَافِ التَّغَيُّرَاتِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَحُكْمِهَا . الْخَامِسُ : فِي الْقَضَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَلْيَقَ بِكِتَابِ الْأَقْضِيَةِ .