[ المسألة الأولى ]
[ هل يجلد الزاني مع الرجم ؟ ]
أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=10410هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا ؟ فقال الجمهور : لا جلد على من وجب عليه الرجم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وإسحاق ،
وأحمد ،
وداود : الزاني المحصن يجلد ثم يرجم .
عمدة الجمهور "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006850أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا ، ورجم امرأة من جهينة ، ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد ، كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يروا أنه جلد واحدا منهم . ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم .
وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فلم يخص محصن من غير محصن . واحتجوا أيضا بحديث
علي - رضي الله عنه - ، خرجه
مسلم وغيره : " أن
عليا - رضي الله عنه - جلد
شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسوله " . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وفيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006851 " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة " .
[ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ]
[ هَلْ يُجْلَدُ الزَّانِي مَعَ الرَّجْمِ ؟ ]
أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=10410هَلْ يُجْلَدُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ قَبْلَ الرَّجْمِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا جَلْدَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ،
وَأَحْمَدُ ،
وَدَاوُدُ : الزَّانِي الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ .
عُمْدَةُ الْجُمْهُورِ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006850أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ مَاعِزًا ، وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَرَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ وَامْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ مِنَ الْأَزْدِ ، كُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ جَلَدَ وَاحِدًا مِنْهُمْ . وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْحَدَّ الْأَصْغَرَ يَنْطَوِي فِي الْحَدِّ الْأَكْبَرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ إِنَّمَا وُضِعَ لِلزَّجْرِ فَلَا تَأْثِيرَ لِلزَّجْرِ بِالضَّرْبِ مَعَ الرَّجْمِ .
وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) فَلَمْ يُخَصَّ مُحْصَنٌ مِنْ غَيْرِ مُحْصَنٍ . وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، خَرَّجَهُ
مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ : " أَنَّ
عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَلَدَ
شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِهِ " . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006851 " خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ " .