عدد النتائج : 246
في البحث عن (وجوب الدية على الجاني)
جنى الحر جناية عمد لا قصاص فيها بحال
الأم للشافعي > كتاب جراح العمد > ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم > أين تكون العاقلة
جنى رجل على رجل جائفة أو ما لا قصاص فيه
الأم للشافعي > كتاب جراح العمد > ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم > أين تكون العاقلة
جناية عمد لا قصاص فيها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب القتل > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرهما
ضرب الإمام في خمر أو ما يسكر من شراب بنعلين أو طرف ثوب أو رداء أو ما أشبهه ضربا يحيط العلم أنه لم يجاوز أربعين فمات من ذلك
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الحدود > باب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
ضرب الإمام رجلا في القذف إحدى وثمانين فمات
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الحدود > باب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
رمى الذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة
رمى مسلما سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة
الصغير إذا قتل عمدا
القواعد لابن رجب > القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع
ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني (دية الجنين )
شرح مسلم للنووي > كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات > باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني
لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة
أضواء البيان > سورة بني إسرائيل > قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا > المسألة الخامسة حالات القتل > الفرع الرابع لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة بل هي في مال الجاني
العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب جراحة العبد
لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
ليس على العاقلة عقل من قتل العمد إلا أن تشاء ذلك
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
في امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهي حامل قال فيها دية المرأة وليس لحملها معها إذا هلك بهلاكها
السنن الكبرى > كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
رجل قتل رجلا وله أخوان فعفا أحدهما ثم قتله الآخر قبل أن يرفعه إلى الإمام
المصنف > كتاب العقول > باب من استقاد بغير أمر السلطان