عدد النتائج : 307
في البحث عن (وجوب الدية على العاقلة)
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين على الجزء الثالث العاقلة؟
مسند الإمام الشافعي > كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة > باب دية الجنين
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان
مسند الإمام الشافعي > كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة > باب دية الجنين
الإبل التي دفع كانت من ماله
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب القسامة والقصاص والديات > باب في كيفية القسامة وأحكامها
والعاقلة تحمل الدية الكاملة كان المقتول رجلا أو امرأة أو نصرانيا أو نصرانية أو مجوسيا أو مجوسية
التبصرة > كتاب الديات > باب في ديات أهل الكتاب والمجوس وجراحاتهم وما تحمل العاقلة من الجراح
وجبت عليه دية وهو من أهل الفسطاط
التبصرة > كتاب الديات > باب في ديات أهل الكتاب والمجوس وجراحاتهم وما تحمل العاقلة من الجراح > فصل في العاقلة ، ومن تكون ؟ ومن يحمل منها الدية
حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد > جماع أبواب أحكامه صلى الله عليه وسلم وأقضيته وفتاويه > الباب الخامس في أحكامه وأقضيته صلى الله عليه وسلم في الجنايات والقصاص والديات والجراحات
كانتا امرأتان ضرتان بينهما سخط فرمت إحداهما الأخرى فأسقطت غلام ميت قد نبت شعره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فقال عمها يا رسول الله إنها قد أسقطت غلام ميت قد نبت شعره فقال أبو القاتل إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا أكل ولا شرب فمثله يطل فق
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند ابن عباس رضي الله عنهما > طاوس عن ابن عباس
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في الدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها فقال حمل بن مالك كيف أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فرمت بطنها فقتلتها وألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة فقال قائل نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نظر ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عل
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة > الزهري عن أبي سلمة
كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء بالموالاة
كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهي حامل فألقت جنينا وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين غرة عبدا أو أمة أو مائة من الشاء أو عشر من
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل أو كذا وكذا من الغنم فقال رجل من رهط القاتلة كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم امرأة فقال إني تزوجت هذه المرأة وإن ضرتها ضربت بطنها فألقت جنينا ميتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوه وكان معها أخ لها يقال له عمران بن الجزء الحادي عشر عويمر فقال يا رسول الله أندي من لا أكل ولا شرب ولا صا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل يقال له حمل بن مالك فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أخ لها يقال له عمران فقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغر
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم قال ووجدت في صحيفته ولعن
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكتتابه على كل بطن عقوله
كان فينا رجل يقال له حمل بن الجزء التاسع مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية العامرية بعمود خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بالضاربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخ لها يقال له عمران بن عويمر فذكره وزاد فيه أو خمسمائة أ
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
أده لأخيها عمران بن عويمر فقال أدي من لا أكل
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
أنه كان له امرأتان لحيانية ومعاوية من بني معاوية بن زيد وأنهما اجتمعتا فتغايرتا فرفعت المعاوية حجرا فرمت اللحيانية وهي حبلى وقد تلفت فقتلتها وألقت غلاما فقال حمل بن مالك لعمران بن عويمر أد إلي عقل امرأتي فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العقل
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
إن حمل بن النابغة كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فقذفت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت في قلبها فألقت جنينا ميتا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن الدية على قوم العاقلة القاتلة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة قال وليها أو
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القصاص > باب الديات
في قوله عز وجل الجزء الرابع وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا قال هذا المسلم الذي ورثته المسلمون فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال هذا الرجل المسلم وقومه مشركون ول
سنن سعيد بن منصور > تفسير سورة النساء > قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة وفي جنينها غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله كم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة [التي] قضى عيها بغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
الدية الخطأ على العاقلة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة وفي جنينها غرة عبد أو أمة فقال قائل كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > جماع أبواب الأجنة > ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > باب من العاقلة التي تغرم؟
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها وقال يد من أيديكم بنت
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > باب من العاقلة التي تغرم؟
أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها الجزء الثاني عشر وولدها
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > باب من العاقلة التي تغرم؟