عدد النتائج : 16
في البحث عن (الهدايا التي في حكم المهر)
رجل تزوج امرأة على صداق ألف فبعث إليها بقيمته متاعا وثيابا ولم يخبرهم أنه من الصداق فلما دخل سألته الصداق فقال لها قد بعثت إليك بهذا المتاع واحتسبته من الصداق فقالت المرأة صداقي دراهم
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة أنكر أن يكون لها عليه صداق > فصل دفع إليها ألفا ثم اختلفا فقال دفعتها إليك صداقا
اتفقوا ) أي الخاطب مع المرأة ووليها ( على النكاح من غير عقد فأعطى ) الخاطب ( إياها لأجل ذلك شيئا ) من غير الصداق ( فماتت قبل العقد
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > كتاب الصداق > فصل يقرر الصداق المسمى كاملا
تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال اشتروا به طعاما واصنعوه فوقع الشراء وانفسخ النكاح بعد الشراء
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فرع تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال اشتروا به طعاما
اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فصل إذا تنازعا في الزوجية > فرع طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة
خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > كتاب الصداق > فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه
( خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > كتاب الصداق > فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه > فرع خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد
ولي زوج امرأة وشرط لنفسه على الزوج كذا وكذا
المصنف > كتاب النكاح > باب ما يشترط على الرجال من الحباء
امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ولأمها ولأبيها
المصنف > كتاب النكاح > باب ما يشترط على الرجال من الحباء
ما قبض بسبب نكاح (الهدية التي كالمهر )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق
ادعى الزوج أن المدفوع من المهر وقالت هدية
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب المداينات وفيه مسائل > شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة
أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > التزويج على نواة من ذهب
أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > الشروط في النكاح