عدد النتائج : 237
في البحث عن (كون الزوجة في العدة)
وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة البقرة > قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل
الدر المنثور في التفسير بالمأثور > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
المراجعة في العدة
الدر المنثور في التفسير بالمأثور > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها
الدر المنثور في التفسير بالمأثور > تفسير سورة الطلاق > تفسير قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
إن رجعت وهي في العدة فهما على النكاح (الزوجة)
أحكام القرآن للجصاص > سورة النساء > باب ما يحرم من النساء
الزوج بعد انقضاء الجزء الأول العدة ليس له الرجعة
الإكليل في استنباط التنزيل > تفسير سورة سورة البقرة
وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب العدة > باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة
زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب العدة > باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة
فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها
شرح مسند الشافعي > من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه قال نافع وكان ابن عمر يقوله
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
زوجها فقال قد راجعتك ثلاثا فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
( إذا طعنت أي دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها )
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب ( إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه ) قال نافع وكان ابن عمر يقوله
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها فقال ( قد راجعتك ثلاثا ) فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها قال فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء رضي الله عنهم كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس > يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة
في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
إذا ماتت الزوجة بعد مضي أمد عدتها المعتادة هل يحمل على أنها كانت في العدة فيرثها زوجها؟
التبصرة > كتاب إرخاء الستور > باب في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها > فصل في هل يرث الزوج زوجته بعد انقضاء عدتها المعتادة ؟
أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر ومعاذا وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية