4498 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد نافع ، معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله ، فكتب : ( إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه ) . قال نافع : وكان يقوله ابن عمر . أن
قالوا : فهذه أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في ذلك ، تدل على ما ذكرناه .
قيل لهم : هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأما إذا اختلفوا فيه ، فقال بعضهم ما ذكرتم ، وقال آخرون منهم بخلاف ذلك ، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة ، فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الأقراء غير الأطهار .