الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        4578 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن سعد بن إسحاق - أو إسحاق بن سعد - ثم ذكر بإسناده مثله . وقال : الفريعة ، ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به أم لا ؟

                                                        قال أبو جعفر : فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من إحدادها ، وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : تسكني ثلاثا ، ثم اصنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها ، وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه .

                                                        ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاث ، وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة .

                                                        وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره إلى المتوفى عنها زوجها .

                                                        فاحتمل أن يكون ذلك في العدة التي تجب بعقد النكاح ، فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها مثل ما على المتوفى عنها زوجها .

                                                        واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة ، فنظرنا في ذلك ؛ إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا .

                                                        [ ص: 79 ] فقال قائلون : لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد .

                                                        وقال آخرون : بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفى عنها زوجها .

                                                        فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفى عنها زوجها ، وذلك حق عليها ليس لها تركه ، كما ليس لها ترك العدة .

                                                        فلما ساوت المتوفى عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب كلتيه عليها .

                                                        فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها ، وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية