-
144
عدد النتائج : 47
في البحث عن (انتهت مدة الإيلاء ولم يفئ)
ترك الفيء في المدة ( مدة الإيلاء )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الإيلاء
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في حكم الإيلاء
قال لامرأته إذا جاء غد فوالله لا أقربك قاله ثلاثا فجاء غد
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في حكم الإيلاء
انقضت المدة بأربعة فما دون ( الإيلاء )
المغني لابن قدامة > كتاب الإيلاء > شروط الإيلاء > فصل حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
مضت ) الأربعة أشهر ( ولم يطأ ولم تعفه ) من آلى منها ( ورافعته إلى الحاكم
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الإيلاء > فصل وإذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
والآبي من الفيئة أو الطلاق بعد الأربعة الأشهر
المحلى بالآثار > أحكام الإيلاء > مسألة حلف بالله عز وجل أن لا يطأ امرأته
أبى ) مول أن يفيء وأن يطلق
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الإيلاء وأحكام المولي > فصل ويصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء
مضت المدة في الإيلاء ولم يطالب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > الضرب الأول متعلق بفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ
آلى ثم تظاهر أو تظاهر ثم آلى وهو يجد الكفارة
الأم للشافعي > مختصر المزني > باب الإيلاء من نسوة > الوقف من كتاب الإيلاء
أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق
القواعد لابن رجب > القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرين
حلف أن يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر
تفسير فتح القدير > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر "
ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف
السنن الكبرى > كتاب الإيلاء > باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
قالت في الإيلاء لا شيء وإن مضت سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق
السنن الكبرى > كتاب الإيلاء > باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها
السنن الكبرى > كتاب الإيلاء > باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
الرجل يؤلي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة
السنن الكبرى > كتاب الإيلاء > باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة (في الإيلاء )
السنن الكبرى > كتاب الإيلاء > باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع
السنن الكبرى > كتاب الإيلاء > باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ثم خطبها فنكحها ثم طلقها قبل أن يبني بها
المصنف > كتاب الطلاق > باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
مضت للمولي مدة التربص أربعة أشهر وخير بين الفيئة أو الطلاق [ فامتنع أن يفيء أو يطلق
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإيلاء > باب الإيلاء
امتنع بعد المدة من الفيئة أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه أم لا (الإيلاء )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإيلاء > باب الوقف
يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق وإما أن يفيء
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
هل بانقضاء الأربعة الأشهر يقع الطلاق؟ (الإيلاء )
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب الطلاق > باب إيلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة