عدد النتائج : 13
في البحث عن (المظاهر منه معتدة من طلاق بائن)
علق الظهار بشرط في الملك بأن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت الدار وهي في العدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة
الظهار من المطلقة ثلاثا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الظهار > فصل في بيان الشرائط التي ترجع إلى المظاهر منه
إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الظهار > فصل في ما ينتهي به حكم الظهار أو يبطل
قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها ثم دخلت الدار
المبسوط > كتاب الطلاق > باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق
بانت زوجة مظاهر منها ) حرة كانت أو أمة ( قبل الوطء ثم أعادها مطلقا
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
المطلق ثلاثا إن آلى منها في العدة
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > ما جاء في أمر النكاح > ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج
طلقها فكان لا يملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الظهار
طلق امرأتيه فكان يملك رجعة إحداهما ولا يملك رجعة الأخرى فتظاهر منهما في كلمة واحدة
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الظهار
تظاهر منها بعد طلاق لا يملك فيه الرجعة
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
يورث المبتوتة
الأم للشافعي > الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان > من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها