الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا طلقها تطليقة رجعية ، فطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة ، وكذلك الظهار والإيلاء ، وإن قذفها ، لاعنها ، وإن مات أحدهما توارثا ; لبقاء ملك النكاح بعد الطلاق الرجعي ، وإن كان الطلاق بائنا ، لم يقع عليها ظهار ولا إيلاء ; لأن الظهار منكر من القول وزور ; لما فيه من تشبيه المحللة بالمحرمة ، وهذا تشبيه المحرمة بالمحللة ، والمولى مضار متعنت من حيث إنه يمنع حقها في الجماع ، وبعد البينونة لا حق لها في الجماع ، وكذلك لو قذفها ، لم يلاعنها ، وكان عليه الحد ; لأن اللعان مشروع ; لقطع النكاح وقد انقطع النكاح بالبينونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية