الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : فإن كان الزوج اشترط عليها البراءة من النفقة والسكنى فهو بريء من النفقة ; لأنها أسقطت حقها ، ووجوب النفقة لها في العدة باعتبار حالة الفرقة حتى إذا كانت ممن لا تستحق النفقة عند ذلك لا تستحقه من بعد فيصح إسقاطها ، ولكن في ضمن الخلع تبعا له حتى لو أسقطت نفقتها بعد الخلع بإبراء الزوج عنها لا يصح ذلك ; لأنها مقصودة بالإسقاط فلا يكون إلا بعد وجوبها ، وهي تجب شيئا [ ص: 173 ] فشيئا بحسب المدة ، ولا يصح إبراؤها عن السكنى في الخلع ; لأن خروجها من بيت الزوج معصية ، قالوا : ولو أبرأته عن مؤنة السكنى بأن سكنت في بيت نفسها ، أو التزمت مؤنة السكنى من مالها صح ذلك مشروطا في الخلع ; لأنه خالص حقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية