الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : رجل قال لامرأته وقد دخل بها : أنت طالق كلما حضت حيضتين ، فهو كما قال إذا حاضت حيضتين ، طلقت ; لوجود الشرط ثم ، إذا حاضت أخراوين ، طلقت أخرى لوجود الشرط ; لأن اليمين معقودة بكلمة كلما ، ويحتسب بهاتين الحيضتين من عدتها ، فإذا حاضت أخرى ، انقضت عدتها .

( قال ) : وإن قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق وقال لها أيضا : كلما حضت ، فأنت طالق فرأت الدم ، فهي طالق واحدة باليمين الثانية ; لأن الشرط فيها وجود الحيض لا الخروج منه ، فإذا طهرت من الحيض فهي طالق أخرى باليمين الأولى ; لأن الشرط فيها الحيضة الكاملة ، وقد وجدت بعدها ، ولا يحتسب بهذه الحيضة من عدتها ; لأن وقوع الطلاق كان بعد مضي جزء منها ، وإذا حاضت الثانية فهي طالق أخرى باليمين الثانية ; لأنها عقدت بكلمة كلما ، وكلمة كلما توجب تكرار الشرط ، وقد وجد الشرط فيها مرة أخرى .

( قال ) : ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق ، وقال أيضا : إذا حضت حيضتين ، فأنت طالق فحاضت حيضة وطهرت ، فهي طالق واحدة باليمين الأولى ; لأن شرط الحنث فيها حيضة واحدة وقد وجدت ، فإذا حاضت حيضة أخرى ، طلقت أخرى لوجود الشرط في اليمين الثانية وهو مضي الحيضتين بعدها فإن الحيضة الأولى كمال الشرط [ ص: 103 ] في اليمين الأولى ونصف الشرط في اليمين الثانية .

، والشيء الواحد يصلح شرطا للحنث في أيمان كثيرة ويحتسب بالحيضة الثانية من عدتها ; لأنها حاضتها بعد وقوع الطلاق عليها ، ولو كان قال لها : إذا حضت حيضة ، فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين ، فأنت طالق ، فإذا حاضت حيضة واحدة ، طلقت واحدة ثم لا تطلق أخرى ما لم تحض حيضتين سواها ; لأنه جعل الشرط في اليمين الثانية حيضتين سوى الحيضة الأولى فإن كلمة ثم للتعقيب مع التراخي ، وعلى هذا لو قال : إذا دخلت الدار دخلة ، فأنت طالق ثم إذا دخلتها دخلتين فأنت طالق بخلاف ما لو قال : إذا دخلت ، فأنت طالق وإذا دخلت ، فأنت طالق فدخلت دخلة واحدة ، وقعت عليها تطليقتان ; لأن الشرط في اليمين الدخول مطلقا وقد وجد ذلك بدخلة واحدة ، وفي الأول الشرط دخلتان بعد الدخلة الأولى في اليمين الثانية .

ولو قال : إذا حضت حيضة فأنت طالق ، وإذا حضت حيضتين ، فأنت طالق فحاضت حيضتين ، تطلق اثنتين إحداهما حين حاضت الأولى لوجود الشرط في اليمين الأولى ، والثانية حين حاضت الأخرى ; لتمام الشرط بها في اليمين الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية