الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : ولو طلق المريض امرأته تطليقة رجعية ، ثم مات بعد انقضاء العدة فلا [ ص: 157 ] ميراث لها منه ; لانعدام السبب عند الموت حقيقة وحكما ، وأيهما مات قبل انقضاء العدة ورثه الآخر ; لانتهاء النكاح بينهما بالموت ، وإذا طلقها في مرضه تطليقة بائنة ، ثم صح من مرضه ، ثم مات من غير ذلك المرض ، وهي في العدة فلا ميراث لها منه عندنا ، وقال زفر رحمه الله تعالى : ترث منه ; لأنه صار متهما بالفرار حين طلقها في مرضه ; ولأن حقها كان متعلقا بماله عند الطلاق وعند الموت فلا يعتبر ما تخلى بينهما ، فكأنه لم يصح حتى مات في مرضه ، ولكنا نقول : حقها إنما يتعلق بماله بمرض الموت ، ومرض الموت ما يتصل به الموت ، ولم يوجد ذلك ، وكل مرض يعقبه برء فهو بمنزلة حالة الصحة فكأنه طلقها ، وهو صحيح ، ثم مرض ومات .

وإن كانت المرأة هي التي ماتت في جميع هذه الوجوه لم يرثها الزوج ; لأنه رفع السبب باختياره ، ولم يكن له حق في مالها في حال قيام الزوجية ; ليبقى ذلك ببقاء العدة

التالي السابق


الخدمات العلمية