-
7
-
180مواضع القرعة
عدد النتائج : 338
في البحث عن (القضاء بالقرعة)
اقترعا على العين ( أي العين المتنازع فيها )
الفروع لابن مفلح > باب الدعاوى > فصل وإن كانت العين المتنازع عليها بيد ثالث فادعاها لنفسه
قال إن مت من مرضي هذا فسالم وإن برئت فغانم وجهل مم مات
الفروع لابن مفلح > باب الدعاوى > باب تعارض البينتين > مسألة بينة الداخل والخارج
(قال إن مت من مرضي هذا فسالم وإن برئت فغانم وجهل مم مات )
الفروع لابن مفلح > باب الدعاوى > باب تعارض البينتين > مسألة بينة الداخل والخارج
مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه
الفروع لابن مفلح > باب الدعاوى > باب تعارض البينتين > مسألة مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه
الدابة في يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها من فلان بمائة درهم وهو يملكها ونقده الثمن وادعى آخر أن فلانا آخر وهبها له وقبضها منه
الأم للشافعي > الدعوى والبينات > باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة
ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له
الأم للشافعي > الدعوى والبينات > باب الدعوى في البيوع
أقام الرجل البينة على الأمة أنها أمته والآخر بذلك وأنها ولدت منه
الأم للشافعي > الدعوى والبينات > باب الدعوى في البيوع
قال عند وفاته لثلاثة أولاد لأمته أحد هؤلاء ولدي ولم يبين وله ابن معروف
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الإقرار > باب إقرار الوارث بوارث
طلق نساءه إلا واحدة ثلاثا ثلاثا ولم يبين أنه يوقف مورث واحدة حتى يصطلحن ولم يجعل جهله بها جهلا بمورثها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الإقرار > باب إقرار الوارث بوارث
شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته وشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في الاثنين
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية
شهد أجنبيان أنه أعتق عبدا هو الثلث وصية وشهد وارثان أنه رجع فيه وأعتق عبدا هو السدس
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة > باب الشهادة في الوصية
كانت دار في يدي رجل والمسألة على حالها فادعاها كل واحد من هذين المدعيين أنه ورثها من أبيه
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من جامع الدعوى والبينات > باب الدعوى في الميراث من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
امرأة أقامت البينة أنه أصدقها هذه وقبضتها وأقام رجل البينة أنه اشتراها منه ونقده الثمن وقبضها
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر من جامع الدعوى والبينات > باب الدعوى في الميراث من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
ضربت القرعة بين مستحقي القصاص فخرجت لواحد
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > الصور التي يتأدى فيها الفرض بنية النفل
أقر الوارث بدين وأقام الآخر بينة بدين
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الدين > فرع في اجتماع الفضيلة والنقيصة
ما يصح الإقراع فيه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه
ما لا يصح الإقراع فيه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه
موضع القرعة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه
وهي مشروعة في مواضع ( القرعة )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه
أقر أن هذه العين التي في يده لأحد هذين وديعة ولا أعلمه عينا
القواعد لابن رجب > القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
أقر أنه باع هذه العين من أحد هذين وهما يدعيانها
القواعد لابن رجب > القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
رجلين ادعى كل واحد منهما أنه اشترى من رجل ثوبا وقال أحدهما اشتريته بمائة وقال الآخر بمائتين وأقر البائع أنه باعه بمائتين ولم يعين
القواعد لابن رجب > القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
طلق واحدة من نسائه وأنسيها
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه
قال لعبيده أيكم جاءني بخبر كذا فهو حر فأتاه به اثنان معا
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة
قال أول غلام يطلع علي فهو حر أو أول امرأة تطلع علي فهي طالق فطلع عليه عبيده كلهم ونساؤه
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة
له أمتان لكل منهما ولد فقال أحدهما ولدي ثم مات ولم يتبين ولم يبين وارثه
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا