( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الشافعي وهو يومئذ يملكها ، وكان معهم من يدعي ميراثا عن أبيه ، وهو يملكها ، وأقام على ذلك بينة ، وادعى آخر صدقة من آخر ، وهو يملكها ، وأقام على ذلك بينة قال فمن قضى بالبينتين المتضادتين قضي بها بينهم أرباعا ، ومن قال أقرع بينهم قضى بها لمن خرجت له القرعة ، ومن قال ألغيها كلها إذا تضادت ألغاها كلها . الدابة في يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها من فلان بمائة درهم ، وهو يملكها ، ونقده الثمن ، وادعى آخر أن فلانا آخر وهبها له ، وقبضها منه
( قال الربيع ) ألغيها كلها إذا تضادت ( قال ) [ ص: 255 ] رحمه الله تعالى فإذا كان الكراء بدا فاسدا فعليه كراء مثل الدار فيما سكن بقدر ما سكن . الشافعي
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا تنازع الرجلان المال فأنظر أيهما كان أقوى سببا فيما يتنازعان فيه فأجعله له فإذا استوى سببهما فليس واحد منهما بأحق به من الآخر ، وهما فيه سواء فإذا تنازعا المال فهما مستويان في الدعوى فإن كان ما يتنازعان فيه في يد أحدهما فللذي هو في يديه سبب أقوى من سبب الذي ليس هو في يديه فهو له مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة فإن أقام الذي ليس في يديه بينة بدعواه قيل للذي هو في يديه البينة العادلة التي لا تجر إلى نفسها بشهادتها ، ولا تدفع عنها إذا كانت للمدعي أقوى من كينونة الشيء في يدك من قبل أن كينونته في يدك قد تكون ، وأنت غير مالك فهو للذي أقام البينة بفضل قوة سببه على سببك فإن أقاما معا البينة عليه قيل قد استويتما في الدعوى ، واستويتما في البينة ، وللذي هو في يديه سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك فهو له بفضل قوة سببه ، وهذا معتدل على أصل القياس لو لم يكن فيه سنة ، وفيه سنة بمثل ما قلنا ( أخبرنا الشافعي الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن { جابر بن عبد الله } ، وهذا قول كل من حفظت عنه ممن لقيت في النتاج ، وفيما لا يكون إلا مرة ، وخالفنا بعض المشرقيين فيما سوى النتاج ، وفيما يكون مرتين فقال إذا أقاما عليه بينة كان للذي ليس هو في يديه ، وزعم أن الحجة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه } ، وزعم أنه لا يخلو خصمان من أن يكون أحدهما مدعيا في كل حالة ، والآخر مدعى عليه في كل حالة ، ويزعم أن المدعي الذي تقبل منه البينة لا يكون إلا من لا شيء في يديه فأما من في يديه ما يدعي فذلك مدعى عليه لا مدع ، ولا نقبل البينة من المدعى عليه فقيل له أرأيت ما ذكرنا ، وذكرت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البينة من صاحب الدابة الذي هي في يديه ، وقضى له بها ، وأبطل بينة الذي ليس هي في يديه لو لم يكن عليك حجة إلا هو أما كنت محجوجا على لسانك أو ما كان يلزمك في أصل قولك أن لا تقبل بينة الذي هي في يديه ؟ فإن قال إنه إنما قضى بها للذي في يديه لأنه أبطل البينتين معا لأنهما تكافأتا . قلنا فإن قلته دخل عليك أن تكون البينة حين استوت باطلا . البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه
( قال ) ولو أقام على دابة رجل في يديه بينة أنها لكل واحد منهما أبطلته ، ولو أقاما بينة على شيء في يد أحدهما من غير نتاج أبطلتها لأنها قد تكافأت ، ولزمك في ذلك الموضع أن تحلف الذي في يده الدابة لأنه مدعى عليه كمن لم يقم بينة ، ولم تقم عليه ( قال ) ولا أقول هذا ، وذكر أن إحدى البينتين لا تكون أبدا إلا كاذبة من قبل أن الدابة لا تنتج مرتين . قلنا فإن زعمت أن إحداهما كاذبة بغير عينها فكيف أبطلت إحداهما ، وأحققت الأخرى فأنت لا تدري لعل التي أبطلت هي الصادقة ، والتي أحققت هي الكاذبة فقل ما أحببت ( قال ) فإن قلت هذا لزمني ما قلت ، ولكني أسألك . قلت بعد قطعك الجواب قال أسألك قلت : فسل قال أفيخالف الحديث الذي رويتموه في النتاج الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { } قلنا : لا قال فمن المدعي ، ومن المدعى عليه ؟ قلت : المدعى عليه كل من زعم أن شيئا له كان بيديه أو بيدي غيره لأن الدعوى معقولة في كلام البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ؟ العرب أنها [ ص: 256 ] قول الرجل هذا لي ، والمدعى عليه كل من زعم أن قبله حقا في يديه أو ماله أو قوله لا ما ذهبت إليه .
( قال ) فما يدل على ما قلت ؟ قلنا ما لا أحسب أحدا يجهله من اللسان ( قال ) فما قوله { } قلنا السنة في النتاج ، وإجماع الناس أن ما ادعى مما في يديه له حتى تقوم عليه بينة بخلافه يدلان على أن قوله { البينة على المدعي } يعني الذي لا سبب له يدل على صدقه إلا دعواه ، واليمين على المدعى عليه لا سبب يدل على صدقه إلا قوله . البينة على المدعي
( قال ) فأين هذا ؟ قلنا من قال لرجل لي في يديك مال ما كان أو عليك حق قلته أو فعلته فقال مالك قبلي ، ولا علي حق أليس القول قوله مع يمينه ؟ قال : بلى قلنا فهذا يدلك على أن المدعي للبراءة مما ادعي عليه ، والمال في يديه هو الذي لا يكلف بينة ، وإن كان مدعيا أو يكلف الذي لا سبب له بدعواه البينة أرأيت لو كان هذا حين ادعى البراءة مما ادعي عليه ، وادعى الشيء الذي في يديه ، وله سبب يدل على صدقه يكلف بينة أما كان الحق لازما له إلا ببينة يقيمها ؟ قال فإن قلت هو المدعى عليه أليس هو المدعي ؟ قلنا فإذا كان مدعى عليه لم تقبل منه بينة ؟ قال نعم قلنا فإن أقام بينة ببراءة من حق دفعه أو بطل عنه بغير وجه الدفع أتقبلها منه ؟ قال نعم ، وأجعله حينئذ مدعيا قلنا فهو إذا قد يكون في الشيء الواحد مدعيا مدعى عليه ، وليس هو هكذا زعمت